The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 7 مكرر

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13255 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13220 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13164 / 2019 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12978 / 2019 )

على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:

- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.

- ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل."

المادة 7 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/7-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/