All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 19 07/04/1983

البضائع التي استوردت قبل 7-3-1983 وضرورة التصريح عنها للحصول على الاعفاءات الجمركية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
19
Date
07/04/1983
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1983, p. 397
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 13/05/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 07/04/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 27 / 1983 )

تعتبر جميع البضائع المدخلة الى لبنان قبل السابع من اذار سنة 1983 بمثابة المستوردة نظاميا من الناحية الجمركية شرط ان يقدم اصحابها بها تصريحا حسب - نموذج خاص الى ادارة الجمارك في مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يتوجب عليها من جراء ذلك اي رسم او غرامة

المادة 2

لا تطبق احكام المادة الاولى, على البضائع الممنوعة بصورة مطلقة ولا على البضائع التي سبق ان سجلت بها بيانات جمركية قبل 7 اذار 1983 ولا على السيارات والآليات والمراكب البحرية والطائرات .

المادة 3

بانتهاء المهلة المشار اليها في المادة الاولى, تعتبر البضائع التي لا يثبت اصحابها ادخالها بصورة شرعية او التي لم يصرح عنها بموجب المادة الاولى بضائع مهربة وتطبق بحقها النصوص النافذة.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 7/4/1983