المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند (4) من المادة (16) من القانوق رقم 379 تاريخ 14/12/2001, المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- " الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية أو لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.