المادة 11
(عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 )
استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, المادة 2, من 20/02/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.
السجل · 2 نسخ
-
على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:
أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.
ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.
ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.
د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."
-
1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.
التعديلات على هذه المادة · 10، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 2, 14/04/2005
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, المادة 2, 14/04/2005
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الحادية عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان التصريح عن نسبة الملاءة لديها على أساس فردي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع, حيثما ينطبق, وفقا للأنموذج (1CAR) المرفق".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9026 تاريخ 16/05/2005, المادة 1, 26/05/2005
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان التصريح, فصليا, عن نسبة الملاءة لديها على اساس فردي (فروع لبنان او فروع لبنان والفروع الخارجية) او مجمع, حيثما ينطبق وفقا للانموذج CAR-1 المرفق".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011, المادة 4, 05/05/2011
مادة 4: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، كما في آخر شهر حزيران وآخر شهر كانون الاول من كل سنة، عن نسبة الملاءة لديها على اساس افرادي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع، حيثما ينطبق، وفقا لنماذج تصدر لاحقا لهذا الغرض.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016, المادة 2, 03/11/2016
يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
1- "يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 4.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 13105 تاريخ 18/09/2019, المادة 1, 26/09/2019
يلغى نص البند (2) من «المادة الحادية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام البند (1) من هذه المادة، يتوجب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي
لمصرف لبنان للسماح له:
1 - بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني.
ب - بتوزيع أنصبة أرباح شرط ان لا تتدنى أي من نسب الملاءة لديه عن:
- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.
- 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.
- 12 % على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, المادة 2, 20/02/2020
يلغى نص الـمادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يكـوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 2.5% من الـموجودات الـمرجَحة.
2 ــ في حال تدني «احتياطي الحفاظ على الاموال الخاصة» عن النسبة الـمحددة في البند (1) من هذه الـمادة، في أي وقت، يتوجب إعادة تكوين النقص في الأموال الخاصة من بين العناصر الـمقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعلاه خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات وفقاً لخطة عمل يقدمها الـمصرف الـمعني الى لجنة الرقابة على الـمصارف.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 6, 08/10/2020
يلغى نص "المادة الحادية عشرة" من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على كل مصرف وضع خطة شاملة لاعادة التقيد بالمتطلبات الرأسمالية وبالانظمة المفروضة من مصرف لبنان وتزويد حاكم مصرف لبنان بها على ان يتوفر فيها،على الاقل، الشروط التالية:
أ - ان تعكس الخطة استراتيجية المصرف.
ب - ان يتم تحديد الفترة التي يحتاج اليها المصرف للتقيد بالنسب والمعايير المحددة من قبل مصرف لبنان.
ج - ان تأخذ الخطة بالاعتبار المؤونات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة على المصارف و/أو مفوضي المراقبة في اطار مهماتهم الدورية.
د - ان تأخذ الخطة بالاعتبار ما قد يترتب بحسب تقدير المصرف من مؤونات وخسائر نتيجة التعرض الى انواع المخاطر كافة."