المادة 4
كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسب الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 9, 04/10/2007
مادة 9: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسبة الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان كما تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة الاضافية المقبولة للشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011, المادة 2, 05/05/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»