المادة 4
كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسب الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, article 9, 04/10/2007
مادة 9: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة عند احتساب نسبة الملاءة للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان كما تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة الاضافية المقبولة للشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011, article 2, 05/05/2011
مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»