المادة 5
الغيت المادة 5 بموجب القرار 10848 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
(مادة 5: كما تعدلت بموجب القرار 9706 تاريخ 24/9/2007 ج.ر 60 وبالقرار 10701 ت 15/4/2011 ج.ر 20
اجل احتساب نسب الملاءة يدخل في تكوين البسط ( الاموال الخاصة ) مجموع الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 )والاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ).
لا يجوز في تكوين البسط, ولغرض احتساب نسب الملاءة ( كفاية الاموال الخاصة ) فقط, ان تقل الاموال الخاصة الاساسية ( Tier 1 ) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة ( Tier 2 ) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 10, 04/10/2007
مادة 10: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2) بالاضافة الى الجزء المقبول والمستعمل فقط من الاموال الخاصة الاضافية المخصصة لتغطية مخاطر السوق (Eligible and used Tier 3 capital) كما هو مبين في ملحق "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة" المرفق بهذا القرار وذلك بما يتلاءم مع الشروط والحدود كافة المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. اما اذا توفرت لدى المصرف اموال خاصة اضافية مقبولة انما غير مستعملة لتغطية مخاطر السوق (Eligible but unused Tier 3 capital) فلا تدخل ضمن الاموال الخاصة عند احتساب نسبة الملاءة لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) والاموال الخاصة الاضافية المقبولة المستعملة (Eligible and used Tier 3 capital) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011, المادة 3, 05/05/2011
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة، يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2). لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط، ان تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) ولا عن مثليْ قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011, المادة 6, 22/12/2011
مادة 6: يلغى نص كل من المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .