المادة 3
(عدلت بموجب قرار 172 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 91 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 3 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار 319 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 596 / 2012 )
"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:
أ ــ الفواتير الأصلية،
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،
ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،
د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،
هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،
و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:
1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.
2 ــ السيارات والآليات.
3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.
4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.
5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.
Possibly affected, check: قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (النبذة ج 1) by قرار رقم 596 تاريخ 20/07/2012, article 1, 26/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ج 1، بعد النبذة ج، والتالي نصّها: ج 1 - نسخة عن مستند التصدير المنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري.
Added to (النبذة ز) by قرار رقم 319 تاريخ 30/04/2013, article 1, 16/05/2013
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، باضافة النبذة ز، والتالي نصّها: ز - شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد المصرح عنه في احد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، اضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي.
Edited in part (النبذة ز) by قرار رقم 3 تاريخ 19/06/2014, article 1, 26/06/2014
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
Added to (نبذة جديدة برقم «ج2») by قرار رقم 91 تاريخ 06/08/2019, article 1, 15/08/2019
تضاف الى المادة الثالثة من قرار المجلس رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، نبذة جديدة برقم «ج2» التالي نصها
«نسخة عن مستند تصريح التصدير المنظم في بلد المنشأ، من الدول التي لا يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية، أو تلك التي يرتبط معها لبنان باتفاقيات تجارية ولا يطلب المصرح الإستفادة من المعاملة التفضيلية، على أن تصدق هذه النسخة وفق الأصول النظامية التي يحددها مدير الجمارك العام بمذكرة تصدر عنه، وتنشر في الجريدة الرسمية.
Added to (الفقرة (أ 1-)) by قرار رقم 133 تاريخ 27/09/2019, article 6, 03/10/2019
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، وذلك باضافة الفقرة (أ 1-) على الشكل التالي:
أ 1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ، للبضاعة المستوردة من اي بلد كان.
Replaced or reworded by قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022, article 1, 22/12/2022
يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بالنص التالي:
"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:
أ ــ الفواتير الأصلية،
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،
ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،
د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،
هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،
و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:
1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.
2 ــ السيارات والآليات.
3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.
4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.
5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.