المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 7696 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل "ارقاما متسلسلة اذا كانت الحفلات غير عابرة. اما اذا كانت التذاكر "معدة لحفلة خاصة او اكثر, فيمكن ان تطبع على شكل بطاقات "بغير ارومة, شرط ان تحمل ارقاما متسلسلة". ويجاز الى وزارة المالية ان تؤجل استيفاء الرسوم المتوجبة الى اليوم التالي لاقامة الحفلة على طلب خطي يقدم الى الدائرة المختصة في وزارة المالية قبل بيع بطاقات الدخول على ان يدفع تأمين نقدي تحدده الجهة المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957, article 1, 12/06/1957
مادة 1: تكمل, كما يلي, المادة الاولى من المرسوم رقم 15466 تاريخ 9 نيسان 1957 "على مستثمري دور السينما التي تعرض الافلام يوميا ان "يدونوا على تذاكر الدخول الى الحفلات في صالاتهم كل حفلة. "فتسلم القسيمة الاولى الى الزبائن وتبقى الثانية بحوزة موظف "السينما حتى انتهاء الحفلة"