The whole text

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 4 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171164/article/4/