The whole text

مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 In force

المادة 8

المادة 8

يعفى مؤقتا من الخدمة في الاحتياطي بقرار من وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش ولحين زوال السبب كل احتياطي وجد في احدى الحالات التالية:

أ - الذي يتابع تحصيله العلمي في الداخل او الخارج شرط ان لا يتجاوز الثلاثين من عمره.

ب - المقيم خارج البلاد للعمل منذ اكثر من ستة اشهر.

ج - الذي تثبت اللجنة الطبية المختصة لدى وزارة الدفاع الوطني انه مصاب بعاهة او مرض قابل للشفاء ويمنعه من تنفيذ الزاميات الاحتياط مؤقتا.

ه - رؤساء واعضاء الحكومة والمجلس النيابي ورؤساء واعضاء البلديات والمخاتير طيلة مدة عضويتهم وموظفو القطاع العام.

و - من يخدم في القوات المسلحة بمن فيهم شرطة مجلس النواب وحرس البلديات والمطارات والمرافىء والاحراج وشركات النفط.

ز - حالات اخرى يؤخذ بها بعين الاعتبار انعكاسات استدعاء الاحتياط على الصالح العام في البلاد وخاصة في مجالس الادارة العامة والاقتصاد وتحدد هذه الحالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1823 تاريخ 02/05/2009, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/171165/article/8/