المادة 1
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
قرار Decision No. 9993 17/04/1957
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وسائر القوانين النافذة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف