المادة 2
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 In force
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/171179/article/2/