المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )
يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
- يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية.
- يصفي النفقة رئيس المحاسبة في مصلحة الشؤون البلدية والقروية.
- يتولى صرف النفقة رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 7425 تاريخ 24/10/95 ج.ر 44 تاريخ 2/11/95
وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 1783 تاريخ 10/10/1991, المادة 2, 24/10/1991
مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 على الوجه التالي: يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية". (والباقي دون تعديل).
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 7425 تاريخ 24/10/1995, المادة 1, 02/11/1995
مادة 1: اضيفت إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الفقرة التالي نصها: -وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.