The whole text

مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1783 / 1991 )

يعقد وزير الداخلية ومدير الداخلية العام كل في نطاق صلاحياته النفقات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

- يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من وزير المالية.

- يصفي النفقة رئيس المحاسبة في مصلحة الشؤون البلدية والقروية.

- يتولى صرف النفقة رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 7425 تاريخ 24/10/95 ج.ر 44 تاريخ 2/11/95

وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات, يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقا لاحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك, وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 5 من مرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 https://lebaneselegislation.com/law/171280/article/5/