النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 نافذ

المادة 85

المادة 85

سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال اصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :

- وضع او كلف احدا بان يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل ادبي او فني.

- قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها.

- قلد عن معرفة عملا ادبيا او فنيا.

- باع او اودع عنده او غرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 85 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171843/article/85/