المادة 85
سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال اصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
- وضع او كلف احدا بان يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل ادبي او فني.
- قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها.
- قلد عن معرفة عملا ادبيا او فنيا.
- باع او اودع عنده او غرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.