The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 85

المادة 85

سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال اصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :

- وضع او كلف احدا بان يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل ادبي او فني.

- قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها.

- قلد عن معرفة عملا ادبيا او فنيا.

- باع او اودع عنده او غرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 85 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/85/