المادة 85
سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال اصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
- وضع او كلف احدا بان يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل ادبي او فني.
- قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها.
- قلد عن معرفة عملا ادبيا او فنيا.
- باع او اودع عنده او غرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
Possibly affected, check: قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.