Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 422 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
422/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليها المستأنف عليها بجنحة المادة 86 من قانون الملكية الادبية والفنية رقم 75/99 والتعدي على الحقوق المجاورة لها لاقدامها دون موافقة الشركة المنتجة على استخدام اغنية "انا من دونك" المتشابهة مع اغنية "اضواء الشهرة" في اعلان شركة البيبسي، كما يقتضي فسخ الحكم المستأنف وتبرئتها من جنحة المادة 85 لعدم توافر شروطها.

يفسخ الحكم المستأنف بعدم ادانة الملحن بجنحة المادة 86 من القانون رقم 75/99 لاقدامه على تلحين اغنية جديدة مماثلة لاغنية تخلى عن حقوقه بشأنها للشركة المستأنفة ويلزم المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بالتعويض للشركة المنتجة المستأنفة.

Cited

Texts it relies on