Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
173/2017
Date
30/03/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادة 58 من قانون 75/99، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنفة قد بثت برنامجا وهي تعرف انه قد اقتبس فكرة وطريقة عرض البرنامج الذي تملكه المستأنف عليها. وحيث انها قامت بهذا الامر في معرض نشاطها المبني على الربح، فيكون الاعتداء بقصد الربح، وتكون شروط المادة 86 من قانون 75/99 متوافرة، ما يقتضي تصحيح الوصف الجرمي وادانة المستأنفين بمقتضى المادة 86 من قانون 75/99، وابقاء العقوبة على ما هي عليه.

Cited

Texts it relies on