Criminal Court of Appeal 30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 173/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادة 58 من قانون 75/99، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنفة قد بثت برنامجا وهي تعرف انه قد اقتبس فكرة وطريقة عرض البرنامج الذي تملكه المستأنف عليها. وحيث انها قامت بهذا الامر في معرض نشاطها المبني على الربح، فيكون الاعتداء بقصد الربح، وتكون شروط المادة 86 من قانون 75/99 متوافرة، ما يقتضي تصحيح الوصف الجرمي وادانة المستأنفين بمقتضى المادة 86 من قانون 75/99، وابقاء العقوبة على ما هي عليه.
Cited