المادة 1
على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة
عامة والحليب المعلب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية:
1- وجوب وضع تاريخ الصنع والتعليب.
2- وجوب وضع محتويات العلبة بصورة واضحة مع تركيبها.
3- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة.
4- اذا كان بلد المنشأ يوجب وضع مدة صلاحية محتويات العلبة
للاستهلاك فيجب عندئذ وضعها صراحة على العلبة نفسها.
5- وجوب وضع كل هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962, المادة 1, 07/02/1962
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: "على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة عامة والحليب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية": 1- وجوب وضع تاريخ الصنع او التعليب اما صراحة او بواسطة رمز (CODE) 2- وجوب وضع جميع المواد التي تحويها العلبة بصورة واضحة. 3- يسمح للمعلبات التي تحوي مادة واحدة مثل (Processed (cheese عدم ذكر المحتويات على العلبة نفسها شرط ان يقدم المستورد نسخة مصدقة من المصنع عن تركيبها لوزارة الصحة العامة ويستحصل على موافقتها على استيراد مثل هذه المعلبات . 4- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة. 5- يحدد بقرار من وزير الصحة العامة المعلبات التي يتوجب بيان مدة صلاحية محتوياتها عليها. 6- وجوب وضع هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية.