All legislation

مرسوم Decree No. 6459 11/04/1961

تحديد الشروط المفروضة على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة

Type
مرسوم · Decree
Number
6459
Date
11/04/1961
Official Gazette
Issue 18, 19/04/1961, p. 335-337
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6459 تاريخ 11/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة

عامة والحليب المعلب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية:

1- وجوب وضع تاريخ الصنع والتعليب.

2- وجوب وضع محتويات العلبة بصورة واضحة مع تركيبها.

3- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة.

4- اذا كان بلد المنشأ يوجب وضع مدة صلاحية محتويات العلبة

للاستهلاك فيجب عندئذ وضعها صراحة على العلبة نفسها.

5- وجوب وضع كل هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

المادة 2

تعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخه لاصحاب المصانع والمعبئين ومستوردي مثل هذه المواد لتطبيق الشروط المبينة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

تطبق على المخالفين بعد انقضاء المهلة المبينة اعلاه العقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

لا يسمح بادخال اي من هذه المعلبات المستوردة الى لبنان اذا لم تتوفر فيها الشروط اعلاه.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين