المادة 2
تعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخه لاصحاب المصانع والمعبئين ومستوردي مثل هذه المواد لتطبيق الشروط المبينة في المادة الاولى اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961, المادة 1, 05/07/1961
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962, المادة 2, 07/02/1962
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: بصورةاستثنائية ولمدة سنة فقط من تاريخه يسمح بادخال المعلبات التي لا تحوى على الشروط المفروضة اعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الادارت المختصة في وزارةالصحة العامة.