المادة 2
تعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخه لاصحاب المصانع والمعبئين ومستوردي مثل هذه المواد لتطبيق الشروط المبينة في المادة الاولى اعلاه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961, article 1, 05/07/1961
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962, article 2, 07/02/1962
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: بصورةاستثنائية ولمدة سنة فقط من تاريخه يسمح بادخال المعلبات التي لا تحوى على الشروط المفروضة اعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الادارت المختصة في وزارةالصحة العامة.