The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: لحاكم الدولة ان يرخص في بيع املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة ما خلا التي تستعمل منها لمصلحة عامة بناء على طلب يقدمه كل دائن يحمل سندا واجب التنفيذ. وهذا البيع يجب ان يكون طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 36 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/law/172086/article/36/