النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

زوجها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/01/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/01/1960 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

    زوجها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172156/article/6/