المادة 6
(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, المادة 2, 11/01/1960
عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, المادة 2, 13/01/1960
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.