المادة 6
(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 2, 11/01/1960
عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 11/01/1960, article 2, 13/01/1960
مادة 2: عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني نة 1925 على الوجه التالي: ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية زوجها.