النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/01/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/01/1960 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

    ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

    يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

    اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

    المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172156/article/7/