The whole text

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/1960

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/01/1960 · Replaced by قانون تاريخ 11/01/1960, art. 3 · as the amending text publishes it

    يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

    ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

    يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

    اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

    المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172156/article/7/