المادة 3
مادة 3: تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 189 تاريخ 08/12/1951, article 1, 19/12/1951
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 22 تاريخ 1 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "المادة الثالثة- تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان. "غير انه يمكن لسيارات الشحن السورية اجتياز بعض الطرقات الفرعية اللبنانية لايصال محمولها الى محلات اصحاب البضائع الواقعة في ضواحي بيروت وطرابلس ضمن الشرطين التاليين: "1- ان تنجز المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المحملة فيها في مراكز الحدود الجمركية. "2- ان تكون حاصلة على ترخيص يثبته رئيس المركز الجمركي على دفتر المرور يعين بموجبه الطرقات الواجب اجتيازها لوصول البضاعة الى مقصدها وكذلك اسم المحل المعدة له البضائع".