جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 79 27/06/1977

تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفطعلى الاراضي اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
79
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 24
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977 ,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الاشتراعي الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بجميع منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وبجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام التي تجريها وزارة الصناعة والنفط المديرية العامة للنفط.

المادة 2

تنشأ في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط اجهزة مختصة لادارة منشآت - النفط على الاراضي اللبنانية وجميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وبيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام.

المادة 3

تعمل هذه الاجهزة وفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 4

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )

تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77 .

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77