المادة 4
خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )
تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 80, 02/03/2007
إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة
يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 (تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية النص التالي: تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مواقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها.