النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 27/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )

تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172843/article/4/