المادة 4
خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )
تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 80, 02/03/2007
إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة
يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 (تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية النص التالي: تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مواقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها.