The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة, ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام, وذلك الى ان تنشأ الاجهزة المختصة لهذه الغاية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 ت. 22/2/2007 ج.ر 12 )

تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها .

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172843/article/4/