All legislation

مرسوم Decree No. 5878 31/12/1960

تحديد سلسلة رتب ورواتب المدير العام والمدير في المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
5878
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 16-18
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6474 تاريخ 26/01/1967
Amended by
مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964 (Art. 4)
مرسوم رقم 15413 تاريخ 18/02/1964 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب المدير العام والمدير في المصالح المستقلة على الوجه التالي: - مدير عام درجة راتب

6 1000 5 1100 4 1200 3 1300 2 1400 1 1500 - مدير درجة راتب 8 510 7 580 6 650 5 720 4 790 3 860 2 930 1 1000

المادة 2

مادة 2: يكتسب بحكم القانون درجة واحدة المدير العام او المدير الذي قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه

المادة 3

مادة 3: يحدد تعويض التمثيل الشهري للمدير العام بثلاثماية ليرة لبنانية وتعويض السيارة الشهري بمايتي ليرة لبنانية للمدير العام ايضا.

المادة 4

مادة 4: يعطى المدير او المدير العام في المصالح المستقلة تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1) ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللاطباء وللصيادلة. 2) خمسون بالمئة من الراتب الباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 30 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1676 تاريخ 5/10/90 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح