The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 31

المادة 31

تصدر القرارات التي يتخذها المقرر بشأن التحقيق في المراجعات بشكل اوامر تبلغ الى الخصوم ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى هيئة المجلس في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبلغ فيفصل فيها المجلس في غرفة المذاكرة في خلال ثمانية ايام من استئنافها ويشترك المقرر في الحكم بالدعوى المتعلقة باستئناف قراراته.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/31/