المادة 18
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/18/