النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 18

المادة 18

اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/18/