المادة 19
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ
اذا كان الجرم واقعا على الاشخاص المعنويين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الرئيس باسم الشخص المعنوي المتضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/19/