Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
12/2014
Date
06/03/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليهما سندا لاحكام المواد 19 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 معطوفة على المادة 26 منه اذ اعتبرت بان الاقوال التي وردت في المقال من شأنها تعميم مسألة المرشوة على الكثير من القضاة ونسب للجسم القضائي ككل ما ينال من شرفه وكرامته. وعليه فان النية الجرمية ثابتة.

Cited

Texts it relies on