Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليهما سندا لاحكام المواد 19 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 معطوفة على المادة 26 منه اذ اعتبرت بان الاقوال التي وردت في المقال من شأنها تعميم مسألة المرشوة على الكثير من القضاة ونسب للجسم القضائي ككل ما ينال من شرفه وكرامته. وعليه فان النية الجرمية ثابتة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 19 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962