Court of Appeal for press offences 05/01/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 3/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
لم يصدر في الملف اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفة المستأنف بوجهها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته.
ان المدعي المستأنف ادعى بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حيث نشر المقال المشكو منه. ان المستأنف بوجههما تملكان ترخيص المطبوعة بموجب قرار صادر عن وزير الاعلام.
وان تنظيم بروتوكول بين المستأنف بينهما يتناول مسألة تنظيم شركة وتنازلهما عن ملكية الترخيص لصالح الشركة المذكورة ليس من شأنه القول ان ترخيص اصدار المجلة تملكه الشركة في ظل عدم اثبات ذلك امام المرجع الرسمي المختص وهو زارة الاعلام، وفقا لاحكام المواد 38 و39 و40 و42 و48 من قانون المطبوعات.
فيكون القرار المستأنف باعتباره ان ملكية المجلة تعود الى الشركة المذكورة وان المستأنف بوجهها هي مساهمة فيها وعضو في مجلس ادارتها وانه لا يمكن ملاحقتها جزائيا، يكون قد خالف القانون لا سيما المواد المذكورة اعلاه والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 فيقتضي فسخه جزئيا ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدفع المدلى به لهذه الناحية وتقرير متابعة الدعوى بوجه كافة المدعى عليهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 38 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 39 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 40 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 42 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 48 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962