Rulings

Court of Appeal for press offences 05/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 2 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
2/2016
Date
05/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

خلافا لادلاء المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار يقضي بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته.

ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حيث نشر المقال المشكو منه.

ان المستأنف بوجههما تملكان ترخيص المطبوعة بموجب قرار صادر عن وزير الاعلام. ان تنظيم بروتوكول بين المستأنف عليهما المذكورتين يتناول مسألة تنظيم شركة وتنازلهما عن ملكية الترخيص لصالح الشركة المذكورة ولكن دون ان يكون من شأن ذلك القول بتملك ترخيص اصدار المطبوعة من الشركة المذكورة، في ظل عدم اثبات ترخيص اصدار المطبوعة من الشركة المذكورة، في ظل عدم اثبات ذلك امام المرجع الرسمي المختص اي وزارة الاعلام وذلك وفقا لاحكام المواد 38 و39 40 و42 و48 من قانون المطبوعات.

فيون القرار المستأنف باعتباره ان ملكية المجلة تعويض الى الشركة وان المستأنف بوجهها هي مساهمة فيها وعضو في مجلس ادارتها وانه لا يمكن ملاحقتها جزائيا بصفتها المذكورة، وان المستأنف بوجهها الثانية هي المفوضة بالتوقيع عن الشركة وليست مالكتها وان الادعاء عليها بصفتها مالكة المجلة لا يستقيم من الناحية القانونية يكون قد خالف ا لقانون لا سيما المواد المذكورة اعاله والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، فيقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدفع المدلى به لهذه الجهة من قبل المستأنف بوجههما وتقرير متابعة الدعوى بوجه كافة المدعى عليهم.

Cited

Texts it relies on