المادة 3
يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 نافذ
يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 3 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174355/article/3/