النص الكامل

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174355/article/3/