المادة 3
يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force
يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.
المادة 3 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/3/