Criminal Court of Appeal 25/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 159 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 159/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 3 من القانون رقم 318/2001، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تبييض الاموال.
Cited