استُبدلت بموجب قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006, المادة 1, من 16/11/2006. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/11/2006 · نص الجامعة اللبنانية
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للاصول، تعويض ادارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب طيلة مدة توليهم لهذه المهام.
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 (إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون».
2- يحمل اجازة تعليمية، والا اجازة جامعية، والا من مارس التعليم مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك, والا من خريجي دور المعلمين والمعلمات.
3- مارس التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك.
4- يجيد اللغة العريية ويحسن اللغة الاجنبية المعتمدة في المدرسة.
5- غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى، أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى.
ثانيا: ان يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
ثالثا: ان يجتاز بنجاح اختبار اهلية تحدد شروطه واصول اجرائه بقرار من الوزير المختص.
رابعا: ان يجتاز بنجاح، قبل توليه مهام الادارة، دورة اعداد في الادارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
يخضع مديرو المدارس الرسمية لنظام تقييم الاداء، ويعفى من مهام الادارة كل مدير اثبتت تقارير تقييم الاداء ان اداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة، كما يعفى من هذه المهام من تدنت نسبة نجاح تلامذته في الامتحانات الرسمية عن 40% (اربعين بالمئة) من عدد المرشحين غير المعيدين لهذه الامتحانات.