جميع التشريعات

قانون رقم 320 20/04/2001

اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة

النوع
قانون
الرقم
320
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1567
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 صادر عن قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 من 30/04/2009
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (the text)
قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

معدلة 16/11/2006

استُبدلت بموجب قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006, المادة 1, من 16/11/2006. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/11/2006 · نص الجامعة اللبنانية

    يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للاصول، تعويض ادارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب طيلة مدة توليهم لهذه المهام.

  2. النسخة 2.0 · من 16/11/2006 · استُبدلت بموجب قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

المادة 2

يقصد بعبارة "المدارس الرسمية" من اجل تطبيق احكام هذا القانون:

1-­ المدارس الثانوية.

2-­ دور المعلمين والمعلمات.

3-­ المدارس المتوسطة.

4-­ المدارس الابتدائية.

5-­ رياض الاطفال.

6-­ المعاهد والمدارس المهنية والفنية.

المادة 3

يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:

اولا: ان يكون:

1-­ من موظفي الملاكات التعليمية.

2-­ يحمل اجازة تعليمية، والا اجازة جامعية، والا من مارس التعليم مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك, والا من خريجي دور المعلمين والمعلمات.

3-­ مارس التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك.

4-­ يجيد اللغة العريية ويحسن اللغة الاجنبية المعتمدة في المدرسة.

5-­ غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى، أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى.

ثانيا: ان يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.

ثالثا: ان يجتاز بنجاح اختبار اهلية تحدد شروطه واصول اجرائه بقرار من الوزير المختص.

رابعا: ان يجتاز بنجاح، قبل توليه مهام الادارة، دورة اعداد في الادارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

المادة 4

يخضع مديرو المدارس الرسمية لنظام تقييم الاداء، ويعفى من مهام الادارة كل مدير اثبتت تقارير تقييم الاداء ان اداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة، كما يعفى من هذه المهام من تدنت نسبة نجاح تلامذته في الامتحانات الرسمية عن 40% (اربعين بالمئة) من عدد المرشحين غير المعيدين لهذه الامتحانات.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انتهاء السنة الدراسية الحالية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري