المادة 1
يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 (إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون».