All legislation

قانون Law No. 320 20/04/2001

اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة

Type
قانون · Law
Number
320
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1567
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 by قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 from 30/04/2009
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (the text)
قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 16/11/2006

Replaced by قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006, article 1, from 16/11/2006. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/11/2006 · the Lebanese University's text

    يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للاصول، تعويض ادارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب طيلة مدة توليهم لهذه المهام.

  2. Version 2.0 · from 16/11/2006 · Replaced by قانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الإدارة حسب المادة الثانية من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمائة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون

المادة 2

يقصد بعبارة "المدارس الرسمية" من اجل تطبيق احكام هذا القانون:

1-­ المدارس الثانوية.

2-­ دور المعلمين والمعلمات.

3-­ المدارس المتوسطة.

4-­ المدارس الابتدائية.

5-­ رياض الاطفال.

6-­ المعاهد والمدارس المهنية والفنية.

المادة 3

يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:

اولا: ان يكون:

1-­ من موظفي الملاكات التعليمية.

2-­ يحمل اجازة تعليمية، والا اجازة جامعية، والا من مارس التعليم مدة عشر سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك, والا من خريجي دور المعلمين والمعلمات.

3-­ مارس التعليم مدة خمس سنوات على الاقل بعد دخوله الملاك.

4-­ يجيد اللغة العريية ويحسن اللغة الاجنبية المعتمدة في المدرسة.

5-­ غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى، أو مرتين بأي منهما بحدها الاقصى.

ثانيا: ان يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.

ثالثا: ان يجتاز بنجاح اختبار اهلية تحدد شروطه واصول اجرائه بقرار من الوزير المختص.

رابعا: ان يجتاز بنجاح، قبل توليه مهام الادارة، دورة اعداد في الادارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

المادة 4

يخضع مديرو المدارس الرسمية لنظام تقييم الاداء، ويعفى من مهام الادارة كل مدير اثبتت تقارير تقييم الاداء ان اداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة، كما يعفى من هذه المهام من تدنت نسبة نجاح تلامذته في الامتحانات الرسمية عن 40% (اربعين بالمئة) من عدد المرشحين غير المعيدين لهذه الامتحانات.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انتهاء السنة الدراسية الحالية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري