All legislation

قرار Decision No. 10722 18/05/1959

توقيف منح اجازات استيراد الدقيق البحري مؤقتا

Type
قرار · Decision
Number
10722
Date
18/05/1959
Official Gazette
Issue 21, 20/05/1959, p. 357
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10881 تاريخ 08/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف موقتا منح اجازات استيراد الدقيق البحري

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا التدبير كميات الدقيق المشحونة الى لبنان قبل تاريخ هذا القرار بموجب اجازات استيراد, اما الكميات التي فتح بها اعتماد قبل تاريخ هذا القرار فعلى اصحابها ان يتقدموا بالاوراق الثبوتية العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لتنظر الوزارة بأمرها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي