المواد
مادة 1: ابدلت المادة 66 من نظام ادارة الدرك اللبناني بالنص التالي: يحق لاي جندي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه يشتمل اليوم على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث , ثلثان منهما- للطعامين الكبيرين والثالث للمنامة. على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان- الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته ست ساعات على الاقل حدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 400 غرش لبناني للاونباشي والدركي 600 " " لضباط الصف 800 " " للملازم الثاني والملازم الاول 1000 " " لليوزباشي 1500 " " للضابط الكبير 2000 " " لقائد الالاي
مادة 2: ابدلت المادة 69 من النظام المذكور بالاحكام التالية. "يعطي الجنود السائرون نصف التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى وبالشروط نفسها. ويراد بالجنود السائرين شرذمة مؤلفة من ستة جنود على الاقل"
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945, المادة 1, 06/06/1945
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945.
بيروت في 12 ايار سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: عبد الحميد كرامه