النص الكامل

مرسوم رقم 3190 تاريخ 12/05/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ابدلت المادة 69 من النظام المذكور بالاحكام التالية. "يعطي الجنود السائرون نصف التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى وبالشروط نفسها. ويراد بالجنود السائرين شرذمة مؤلفة من ستة جنود على الاقل"

المادة 2 من مرسوم رقم 3190 تاريخ 12/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174934/article/2/