All legislation

مرسوم Decree No. 3190 12/05/1945

تحديد تعويض الانتقال اليومي لضباط وافراد الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
3190
Date
12/05/1945
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1945, p. 351-352
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3190 تاريخ 12/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة 66 من نظام ادارة الدرك اللبناني بالنص التالي: يحق لاي جندي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه يشتمل اليوم على اربع وعشرين ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث , ثلثان منهما- للطعامين الكبيرين والثالث للمنامة. على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان- الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته ست ساعات على الاقل حدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 400 غرش لبناني للاونباشي والدركي 600 " " لضباط الصف 800 " " للملازم الثاني والملازم الاول 1000 " " لليوزباشي 1500 " " للضابط الكبير 2000 " " لقائد الالاي

المادة 2

مادة 2: ابدلت المادة 69 من النظام المذكور بالاحكام التالية. "يعطي الجنود السائرون نصف التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى وبالشروط نفسها. ويراد بالجنود السائرين شرذمة مؤلفة من ستة جنود على الاقل"

المادة 3

مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945.

بيروت في 12 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه