المادة 2
مادة 2: ابدلت المادة 69 من النظام المذكور بالاحكام التالية. "يعطي الجنود السائرون نصف التعويض المنصوص عنه في المادة الاولى وبالشروط نفسها. ويراد بالجنود السائرين شرذمة مؤلفة من ستة جنود على الاقل"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945, article 1, 06/06/1945
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.